أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زكاة مال اليتيم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زكاة مال اليتيم
معلومات عن الفتوى: زكاة مال اليتيم
رقم الفتوى :
4383
عنوان الفتوى :
زكاة مال اليتيم
القسم التابعة له
:
زكاة الذهب والفضة والنقود
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (13577)
رجل توفي وخلف ثلاثة أطفال، وكان جدهم من أبيهم يصلهم ويصرف عليهم على نفقته الخاصة، علماً أن لهم تقاعد من قبل الدولة الشهر ألف وأربعمائة ريال، وكان جدهم يجعل ذلك المبلغ أمانة عنده 1400، وفي ذمته لغرض نمو هذا المال لهم، وغير أن والدهم خلف دين للبنك وقدره 000ر300 ريال، وأصبح في ذمة الأطفال، وكانت في سكن لهم من قبل البنك فعليه آمل إفادتنا؟
هل المال المودع عندي من التقاعد المصروفة لهم هل فيها زكاة؟ علماً أنهم مدينون من البنك وأن نفقتهم ليس من ذلك المال، بل على حساب جدهم، آمل الإفادة خطياً.
نص الجواب
الحمد لله
الزكاة تجب في المال المدخر للأيتام من التقاعد إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول والدين الذي للبنك لا يمنع الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد لتاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: